محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

339

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما ، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها . * * *